يتساءل كثير من الأشخاص حول حكم أخذ تعويضات عن الأخطاء الطبية المثبتة فعلاً، وفي هذا السياق، أجاب محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، عن هذه التساؤلات بفتوى تفصيلية.
وقال حسين، في الفتوى التي نشرتها دار الإفتاء الفلسطينية عبر موقعها الرسمي: “إن قضايا التعويضات هي من اختصاص المحاكم ذات الصلة، والتعويض عن ضرر لحق بالشخص أمر جائز شرعاً، على أن لا يزيد عن قيمة الضرر المتسبب به، وقد حكي عن الإمام الخطاب قوله: “لا أعلم خلافاً في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامناً”، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92]، فهذه الآية أصل في تضمين الضرر الواقع في الخطأ، وتقصير الطبيب أو عدمه يرجع فيه إلى أصحاب الاختصاص، ومن أهمهم نقابة الأطباء، أو من يكلفونه بذلك”.
وتابع: “ومع هذا، فالعفو والصلح أفضل، قال تعالى: ﴿وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: 22]، ويقول صلى الله عليه وسلم: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ» [صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب العفو والتواضع]”.